الصيمري
297
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف ( 1 ) ، واختار في التحرير مذهب أبي حنيفة ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) أيضا . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا حلف وأخرجت الوديعة من يده وبذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وسلمت إليه ، أو يقسم بينهما نصفين . وللشافعي قولان : أحدهما يقسم بينهما نصفين ، والآخر يوقف حتى يصطلحا . استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل فيه القرعة . قال العلامة في المختلف : قوي في المبسوط إبقاءها في يده ، ويشعر قوله في الخلاف أنها تنزع . والوجه الأمر في ذلك إلى الحاكم ( 3 ) . هذا أخر كلامه . ولم يختر في التحرير شيئا ، بل ذكر أنه يحتمل القرعة ، ويحتمل القسمة بينهما ولم يذكر في القواعد الحكم بعد يمين المستودع ، وقال ابن الجنيد : يوقف حتى يصطلحا ، أو يقوم بها بينة لأحدهما . وقول الشيخ هنا قوي ، ولا بأس بقول ابن الجنيد .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 268 كتاب الأمانات . ( 2 ) المبسوط 4 / 149 . ( 3 ) مختلف الشيعة صح 268 .